مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
671
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
بل المعروف بين الفقهاء في الأزمنة المتأخّرة توقّف حلّ الطيب على الأمور الثلاثة ، وهي : طواف الزيارة وصلاته والسعي ، ولم يوجد فيه مخالف ( « 1 » ) . وأجابوا عمّا ذكر من إطلاق النصّ والفتوى بأنّ الإطلاق غير ظاهر ؛ لشيوع تقدّم الصلاة على السعي المتأخّر عنه التحليل ؛ إذ لا يجوز تقدّم السعي على الصلاة ، بل يمكن دعوى انسياق اندراج صلاة الطواف فيه ؛ إذ الصلاة من توابعه فيصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان ، هذا مضافاً إلى خبر المروزي المتقدّم فإنّه كالصريح في توقّف حلّ الطيب على الصلاة أيضاً ، ولا يمكن حمل ذلك على أنّ لزوم الصلاة لتوقّف الفراغ عليها ( « 2 » ) . ثمّ إنّه يستحبّ ترك التطيّب حتى يفرغ من طواف النساء ( « 3 » ) لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك ؛ ولأنّه من دواعي شهوة النساء ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : « لا » ( « 4 » ) ، وهي محمولة على الكراهة جمعاً بين الأخبار ( « 5 » ) . 3 - التحلّل الثالث : بعد طواف النساء وصلاته : يجب على المحرم طواف النساء في غير عمرة التمتّع بعد السعي ، والمشهور ( « 6 » ) بينهم أنّ المحرم إذا طاف طواف النساء فقد حلّت له النساء ، وأنهنّ لا يحللن له قبل ذلك ، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد ( « 7 » ) ، وهو منصوص عليه في عدّة روايات قد تقدّم بعضها ( « 8 » ) نحو رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ،
--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 398 . جواهر الكلام 19 : 258 . العروة الوثقى 4 : 610 ، مع تعليقاتها . دليل الناسك : 408 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 465 ، م 1179 ، مع تعليقاتها . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 398 ، 399 . جواهر الكلام 19 : 258 ، 257 . دليل الناسك : 409 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 350 . تعاليق مبسوطة 10 : 599 . ( 3 ) النهاية : 263 . الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 602 . ( 4 ) الوسائل 14 : 242 ، ب 19 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 5 ) المنتهى 2 : 766 ( حجرية ) . وانظر : المدارك 8 : 109 . جواهر الكلام 19 : 264 . ( 6 ) المختلف 4 : 307 . وانظر : الحدائق 17 : 251 . ( 7 ) الانتصار : 255 . المختلف 4 : 307 . المدارك 8 : 106 . كشف اللثام 6 : 226 . الرياض 6 : 516 . جواهر الكلام 19 : 258 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 354 . ( 8 ) انظر : المدارك 8 : 107 . جواهر الكلام 19 : 258 .